رفح الآن- وكالات
أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المرسوم رقم 3 لسنة 2026 بالتصديق على اتفاقية تنظيم استخدام العمال الفلسطينيين في دولة قطر، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الحكومتين القطرية والفلسطينية.
تضمنت الاتفاقية 20 مادة قانونية تنظم كافة جوانب العمل، وفيما يلي النص الكامل لأبرز ما جاء في بنودها:
المادة الأولى والثانية
نصت الاتفاقية على قيام الطرفين بوضع القواعد والأنظمة اللازمة لتطبيق أحكامها، على أن يكون استقدام ودخول العمال من دولة فلسطين وتشغيلهم في قطر طبقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها في البلدين.
المادة الثالثة والرابعة
حددت الاتفاقية الجهات المسؤولة عن التنفيذ وهي وزارة العمل في دولة قطر ووزارة العمل في دولة فلسطين. كما أوضحت أن وزارة العمل القطرية تقدم طلبات الاستقدام المقدمة من أصحاب العمل القطريين إلى الطرف الفلسطيني، الذي يسعى بدوره لتلبيتها وفق الإمكانات المتاحة.
المادة الخامسة والسادسة
يجب أن تتضمن طلبات الاستقدام تفاصيل المؤهلات والخبرات المطلوبة، مدة الاستخدام، شروط العمل، الأجور، مكافآت نهاية الخدمة، وظروف السكن والنقل. ويلتزم الطرف الفلسطيني بتسهيل إجراءات الفحص الطبي والحصول على جوازات السفر أو أذونات السفر للعمال.
المادة السابعة والثامنة
أجازت الاتفاقية للطرف القطري إعادة أي عدد من العمال إلى وطنهم إذا كان بقاؤهم يتعارض مع المصلحة العامة أو الأمن الوطني، مع حفظ حقوقهم المستحقة. ويتحمل صاحب العمل القطري كافة نفقات سفر العامل من فلسطين إلى قطر عند الالتحاق بالعمل، ونفقات عودته عند انتهاء العقد، بالإضافة إلى تذاكر السفر خلال الإجازات المنصوص عليها.
المادة التاسعة والعاشرة
يتم تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل عبر عقد عمل فردي يحرر وفق النموذج الملحق بالاتفاقية بـ 4 نسخ أصلية. ويحدد العقد التزامات صاحب العمل بشأن توفير السكن المناسب أو دفع بدل سكن، وتوفير العلاج الطبي للعامل.
المادة الحادية عشرة والثانية عشرة
يعتبر النص العربي لعقد العمل هو المعتمد لدى الجهات المختصة في قطر، ولا يجوز إجراء أي تغيير في بنوده إلا إذا كان ذلك في مصلحة العامل وبعد موافقة وزارة العمل القطرية. كما يجب تصديق العقود من قبل وزارتي العمل في البلدين والسفارات المعنية.
المادة الثالثة عشرة والرابعة عشرة
تتولى وزارة العمل القطرية مراقبة تنفيذ أحكام الاتفاقية، وفي حال حدوث نزاع بين العامل وصاحب العمل، تقدم الشكوى للوزارة لتسويتها ودياً، وإذا تعذر ذلك يحال النزاع إلى الجهات القضائية القطرية. كما يحق للعامل تحويل ما يدخره من أجره إلى الخارج وفقاً للنظم المالية في قطر.
المادة الخامسة عشرة
يتم تشكيل لجنة مشتركة من 3 أعضاء من كل طرف لتنسيق تنفيذ الاتفاقية وتفسير أحكامها ومعالجة الصعوبات، بالإضافة إلى مراجعة فرص العمل المتاحة في قطر بما يتماشى مع خطط التنمية.
المادة الثامنة عشرة إلى العشرين
تتم تسوية أي خلافات حول التفسير عبر المشاورات والمفاوضات، وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، وتظل سارية لمدة 3 سنوات تتجدد تلقائياً ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الآخر برغبته في إنهائها قبل 6 أشهر من انتهاء مدتها.











































